كأوله ، والباقي كما تقدم ( 1 ) ، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة
أربعا ، وفي آخرها أربعا ، والتهليل في آخرها مرتين ( 2 ) ، وقال الشيخ : ولو
عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأما ما روي في شواذ الأخبار من قول :
" أن عليا ولي الله ، وآل محمد خير البرية " فمما لا يعمل عليه في الأذان
فمن عمل به كان مخطئا ( 3 ) .
ويجوز في حال الاستعجال ، والسفر إفراد الفصول ، جمعا بين فضيلة
الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في
الصحيح قال : رأيت الباقر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت
له : لم تكبر واحدة ؟ فقال : " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " ( 4 ) .
وقال الباقر عليه السلام : " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ،
الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة " ( 5 ) .
تذنيب : تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة ، لقول الصادق عليه
السلام : " لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن وأقيم واحدا
واحدا " ( 6 ) .
مسألة 159 : يكره الترجيع عند علمائنا - وهو تكرار الشهادتين مرتين في
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 26 .
( 2 ) مصباح المتهجد : 26 .
( 3 ) النهاية : 69 . وقال في المبسوط 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 62 / 216 ، الإستبصار 1 : 307 / 1140 .
( 5 ) التهذيب 2 : 62 / 219 : الإستبصار 1 : 308 / 1143 .
( 6 ) التهذيب 2 : 62 / 218 ، الإستبصار 1 : 308 / 1142 .