قال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان
مرتان ، والدعاء إلى الصلاة مرة ، والدعاء إلى الفلاح مرة ، والإقامة مرتان ،
والتكبير مرتان ، والتهليل مرة . وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو
ثور ( 1 ) .
قال ابن المنذر : وهو مذهب عروة بن الزبير ، والحسن البصري ،
وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ( 2 ) ، لأن أنسا روى أن النبي
صلى الله عليه وآله أمر أن يوتر الإقامة ( 3 ) ، وهو استناد إلى المنام الذي
ضعفناه .
وللشافعي في القديم : أنها عشر كلمات : فجعل الإقامة مرة . وبه قال
مالك ، وداود ( 4 ) للحديث ( 5 ) وقد بينا ضعفه .
مسألة 158 : قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
هامش
( 1 ) المغني 1 : 451 ، الشرح الكبير 1 : 431 - 432 ، مسائل أحمد : 27 ، العدة شرح العمدة :
60 ، الأم 1 : 85 ، المجموع 3 : 92 ، فتح العزيز 3 : 161 ، المهذب للشيرازي 1 :
64 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 .
( 2 ) المجموع 3 : 94 وفيه : البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 / 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 /
729 ، سنن الترمذي 1 : 369 - 370 / 193 ، سنن الدارمي 1 : 270 ، سنن أبي داود
1 : 141 / 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .
( 4 ) المجموع 3 : 92 و 94 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 ، فتح العزيز 3 ، 161 و 162 ،
المدونة الكبرى 1 : 58 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 ، المغني 1 :
452 ، الشرح الكبير 1 : 432 ، المبسوط للسرخسي 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ،
نيل الأوطار 2 : 21 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 / 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 231 /
729 ، سنن الدارمي 1 : 270 . سنن الترمذي 1 : 369 - 370 / 193 ، سنن أبي داود
1 : 141 / 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .