Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 654

Contributors:

P.654
عند الشافعية لفقدان الشرط عند اجتماع اسلامها واسلامه ويتخير بين الأولى والثالثة وهو مبنى على ظاهر مذهبه في اليسار انه انما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن باسلامهما جميعا لكن من الشافعية من ينظر إلى وقت اسلامه ويكتفى به فعلى هذا لا تندفع الثالثة أيضا مسألة لو أسلم وتحته إماء وأسلمت معه واحدة منهن فله ان يختار التي أسلمت كما لو أسلمن جميعا وله ان يتوقف وينتظر اسلام الباقيات لجواز ان يؤثر واحدة منهن فان بقين على الكفر حتى خرجت العدة ظهر انهن بن وقت اختلاف الدين وان عدتهن قد انقضت وتقرر نكاح مسلمة وان أسلمن في العدة فينظر إن كان قد اختار التي أسلمته أولا كان له اختيار ثانية عندنا وعند الشافعي تكون بيبوسهن باختياره إياها وإن كان متوقفا منتظرا فأسلمن اختار واحدة منهن واندفعت نكاح البواقي ولو طلق التي أسلمت كان الطلاق اختيارا لنكاحها ثم إن أصرت البواقي حتى انقضت العدة ظهر انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن في العدة ظهر انهن بن من وقت الطلاق فإنه وقت الاختيار وان فسخ نكاح التي أسلمت أولا يم ينفذ لان الباقيات مختلفات وانما يفسخ النكاح إذا زدن على عدد الجايز امساكه ثم إن أصررن اندفعن باختلاف الدين ولزمه نكاح الأولى وان أسلمن في العدة اختار من شاء من الكل وفيه وجه للشافعية بان باسلام الباقيان يظهر نفوذ الفسخ فيها فلا يختارها ولكن يختار واحدة من الباقيات والظاهر عندهم الأول مسألة لو أسلم وتحته حرة وثلث إماء فان أسلمن كلهن معه ثبت النكاح للحرة ثم إن تخير الحرة فسخ نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وان اختار الاجتماع معهن كان للزوج ان يختار الاثنتين وتبين الثالثة عندنا وعند العامة ينفسخ نكاح الإماء ان أسلمت الحرة معه أو كانت مدخولا بها فأسلمت بعده في العدة وتعينت الحرة للنكاح واندفع نكاح الإماء سواء أسلمن قبل اسلامها أو بعده أو بين اسلام الزوج والحرة لان القدرة على الحرة تمنع من اختيار الأمة وإذا تأخر اسلامهن فان أسلمن في العدة بن من وقت اجتماع اسلام الزوج والحرة وعدتهن من ذلك الوقت فإن لم يسلمن حتى انقضت العدة فبينونتهن باختلاف الدين وان ألم يجتمع اسلام الحرة مع اسلامه في العدة بان أسلم الزوج ولم تسلم هي إلى أن انقضت العدة أو أسلم الزوج وماتت في العدة أو كانت قد أسلمت هي أولا وبقى الزوج على كفره إلى أن خرجت العدة أو ماتت فالحكم كما لو كلم يكن في نكاحه حرة فيختار واحدة من الإماء عند العامة عندنا يختار اثنتين وليس له اختيار واحدة من الإماء في مدة تخلف الحرة المدخول بها إذا أسلمن معه أو بعده في العدة حتى تنقضي عدتها أو تموت على الكفر فان اختار واحدة منهن قبل انقضاء عدتهن أو قبل موتها ثم ماتت الحرة أو انقضت عدتها على الشرك وللشافعية قولان أحدهما نفوذ الاختيار السابق والثاني انه في الابتداء موقوف إلى أن يظهر حال الحرة في الانتهاء ولو تأخرت الحرة فطلقها ثلثا كان الطلاق موقوفا فان أسلمت في العدة فنكاحها كان ثابتا والطلاق وقع فيه والإماء بن بثبوت نكاحها قبل الطلاق وان لم تسلم حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها وبان ان الفسخ وقع باختلاف الدين وكان له ان يختار الواحدة من الإماء إذا كان من يجوز له نكاح الإماء مسألة لو أسلم وتحته أربع إماء وهو موسر ثم أعسر بعد ذلك وأسلمن بعد اعساره جاز ان يختار واحدة منهن لان شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار ووقت الاختيار هو معسر فجاز له الاختيار بخلاف ما لو كان تحته حرة وإماء فأسلمت الحرة وتأخر اسلام الإماء فماتت ثم أسلمن فإنه لم يكن له ان يختار واحدة منهن وإن كان وقت الاختيار ليس تحته حرة لأنه إذا كان تحته حرة وأسلمت فقد نكاحها ثبت فانقطعت عصمة الإماء فإذا ماتت لم تعد عصمتهن ولان اسلام الحرة دخل وقت الاختيار وماتت بعده ويفارق الاختيار بعد اليسار لأنه وجد حال الاختيار بعد اليسار لأنه وجد حال الاختيار فلو كان تحته أربع إماء فأسلمت واحدة منهن وهو موسر ثم أسلم الباقيان بعد اعساره لم يكن له ان يختار واحدة منهن لأنه باسلام الأولى دخل وقت الاختيار الا ترى انه لو كان معسرا كان له ان يختارها فإذا كان موسرا بطل اختياره لو كان حين أسلم أسلمن معه وهو معسر ثم أيسر قبل ان يختار كان له الاختيار لان حال ثبوت الاختيار كان له ذلك فتغير حاله لا يسقط ما ثبت له كما لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة النكاح مسألة لو كان تحته حرة وأربع إماء فأسلم وأسلمن وتأخرت الحرة في الشرك وأعتقن الإماء فليس له ان يختار واحدة منهن لا قبل العتق لأنه متمسك بالجرة ولا بعده لان وقت الاختيار حين اجتماع اسلامه واسلامهن بل يقف ذلك على الاسلام الحرة لان نكاح الأمة لا يجوز لقار على حرة وانما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن وذلك قبل العتق حصل فينظر فإن لم تخير واحدة منهن حتى أسلمت الحرة قبل انقضاء عدتها فقد بن ويثبت نكاح الحرة ان لم ترض بنكاحهن عن الاسلام حتى ( انقضت عدتها فقد بانت صح ) وكان له ان يختار واحدة من الإماء عند العامة وعندنا يختار اثنتين من الإماء وان كن حراير اعتبارا بحال اجتماع اسلامه واسلامهن وإن كان اختار واحدة من المعتقان نظر فان أسلمت الحرة قبل انقضاء العدة بن الأربعة وبطل اختياره ان لم تجز الحرة وان اختارت لغير من اختارها بطل نكاح الإماء وان تخلفت في الشرك قال الشافعي ثبت نكاح الأمتين واختلف أصحابه فبعضهم قال انما يثبت يعنى باختيار جديد ولا يكون لاختياره موقوفا لأنه جار مجرى استدامة العقد وابتداء العقد لا يقف فكذا ما رجى مجراه وبعضهم قال بظاهره وجوز ان يكون الاختيار موقوفا لان ثبوت الاختيار يكون موقوفا فكذا صحته مسألة لو أعتق الإماء قبل ان يسلم الزوج ثم أيسلم وأسلمن أو أعتقن بعد ما أسلم الزوج وقبل ان يسلمن ثم أسلمن فالحكم واحد لان هن أعتقن قبل حالة الاختيار ( لان حالة الاختيار صح ) حال اجتماع اسلامه واسلامهن وإذا كان كذلك فقد ثبت له ان يختار هؤلاء الأربع فان اختارهن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت قبل انقضاء عدتها فقد بانت باختيار الأربع وان لم تسلم فقد بانت باختلاف الدين قال الشيخ ( ره ) لو أسلم وأسلمن ثم أعتقن بعده كان بمنزله من ابتدء نكاحهن وهو خمس حراير لأن الاعتبار بحال الاختيار فيكون بالخيار بين ثلثه أشياء أحدها ان يختار اللواتي أسلمن معه فان فعل ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت انفسخ نكاحها بالاختيار وان أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين الثاني ان يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة فان أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه وان أسلمت تلك اجتمع اسلامه واسلام خمس حراير يختار منهن أربعا وينفسخ نكاح الخامسة الثالث ان يختار منهن ثلثا ويؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة والحكم على ما مضى قال ولا فرق بين ان يتقدم اسلامه ثم يعتق ثم يسلمن وبين ان يتقدم اسلامهن ثم يعتق ثم يسلم وانما يراعى اجتماع اسلامه واسلامهن مسألة لو أعتقن ثم أسلم الزوج وأسلمن أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم الزوج أو أسلم الزوج وعتقن ثم أسلمن التحقن بالحراير الأصليات حتى لو أسملت الحرة ثم أسلمت الإماء المتخلفات بعد ما عتقن فهو كما لو أسلم على حراير فيختار منهن أربعا كيف شاء وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه اخر فيما إذا أسلم وتحته حرة وإماء فعتقت الإماء ثم أسلمن انه لا يجوز له ان يختار الا الحراير الأصليات ولو تخلفت الحرة واجتمع اسلامه واسلامهن وهن عتيقات وله ان يختارهن ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة بانت باختيار الأربع وان لم تسلم بانت باختلاف الدين وان اخر الاختيار انتظار الاسلام المتخلفة جاز وقال بعض الشافعية لا معنى لتأخير اختيار الكل فإنه يلزم نكاح ثلث منهن لا محاله فيختار ثلثا ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة اختارها أو الرابعة من العتيقات وان لم تسلم لزمه نكاح الرابعة من العتيقات ولو أسلم وليس في نكاحه الا الإماء