دلالات تضمنية بعدد الأفراد ، والمخصص إنما يتعرض أولا وبالذات إلى هذه
الدلالات التضمنية ، فبمقدار ما يشمله من الأفراد نرفع اليد عن هذه الدلالات ،
ويبقى البقية ونستكشف بها أن المستعمل فيه جميع الباقي حتى يحفظ جميع هذه
الدلالات الباقية .
وفيه : أنه منه ( قدس سره ) عجيب ، إذ الدلالة التضمنية لا ريب في تبعيتها للمطابقية ، فإذا
ورد التخصيص على العموم فلا محالة لم يرد منه تلك الدلالة المطابقية ، فيسقط
جميع دلالاته التضمنية التابعة لتلك المطابقية ، ودلالته التضمنية بعد ذلك تتبع
المطابقة ، فلا بد من الكشف عنها أولا حتى ينكشف مقدار التضمن ، والفرض تعدد
مراتب المجازات .
تسديد الأصول — صفحة 505
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٥٠٥