يشمل خلاف المجعول الوضعي فلا دليل فيها أيضا للبطلان .
ثم إن هذا كله إذا علم أن النهي الوارد تحريمي تكليفي ، وأما إذا تعلق النهي
عن معاملة ، ولم يعلم بالقرينة أنه تكليفي أو وضعي ، فطبقا لما أفاده سيدنا العلامة
الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - : من أن كل شئ لم يكن مقصودا لنفسه وإنما
يكون المقصود منه أمرا آخر فالنهي عن المعاملات ظاهر في الوضعي ، وإنما ينهي
عنها إرشادا إلى عدم ترتب الأثر المقصود عليها .
تسديد الأصول — صفحة 460
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٤٦٠