پرش به محتوای اصلی

تلخيص الحبير — صفحه 296

پدیدآورندگان:

ص۲۹۶
القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه : وأجاب ابن الصلاح عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة