القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه : وأجاب ابن الصلاح
عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة
تلخيص الحبير — صفحه 296
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني
ص۲۹۶
پدیدآورندگان: ابن حجر العسقلاني