Skip to main content

تلخيص الحبير — Page 296

Contributors:

P.296
القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه : وأجاب ابن الصلاح عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة