القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه : وأجاب ابن الصلاح
عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة
تلخيص الحبير — Page 296
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.296
Contributors: ابن حجر العسقلاني