تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه : وأجاب ابن الصلاح عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة