ضعيف ، وسواء في وجوب الدية بالافضاء الحاصل بالوطئ ، الزوج والواطئ بشبهة
والزاني ، ويستقر المهر على الزوج بالوطئ المتضمن للافضاء ، ويجب به مهر المثل
على الواطئ بشبهة ، وكذا على الزاني إن كانت مكرهة وعليه الحد .
فصل لبكارة المرأة حالان ، أحدهما : أن يزيلها من لا يستحق
افتضاضها ، فإن أزالها بغير آلة الجماع ، كالإصبع والخشبة ، لزمه أرش البكارة ،
والمراد الحكومة المأخوذة من تقدير الرق كما سيأتي في بيان الحكومة إن شاء الله
تعالى ، وهل يكون جنس الواجب من الإبل ، أم من نقد البلد ؟ وجهان ،
أصحهما : الإبل على قاعدة الجناية على الأحرار ، ولو أزالت بكر بكارة أخرى ،
اقتصت منها ، وإن أزالها بآلة الجماع ، فإن طاوعته المرأة فلا أرش كما لا مهر ،
وإن كانت مكرهة أو كان هناك شبهة نكاح فاسد أو غيره فوجهان ، أصحهما وهو
المنصوص : أنه يجب مهر مثلها ثيبا وأرش البكارة ، والثاني : يجب مهر مثلها
بكرا ، فإن أفردنا الأرش عاد الوجهان في أن جنسه الإبل أم النقد .
الحال الثاني : أن يزيلها مستحق الافتضاض ، وهو الزوج ، فإن أزالها بآلة
الجماع ، فقد استوفى حقه ، وإن أزالها بغيره ، فوجهان ، أصحهما : لا شئ
عليه ، لأنه حقه وإن أخطأ في طريقه ، والثاني : يلزمه الأرش ، ثم من افتض ،
وألزمناه أرش البكارة ، فلو أفضاها مع الافتضاض ، ففي دخول أرش البكارة في دية
الافضاء وجهان ، أصحهما : الدخول ، لأن الدية والأرش تجبان للاتلاف ،
فدخل أقلهما في أكثرهما بخلاف المهر ، فإنه يجب للاستمتاع ، فلا يدخل في بدل
الاتلاف ، كما لو تحامل على الموطوءة ، فكسر رجلها ، لا يدخل المهر في دية
الرجل .
فصل إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطئ إلا بالافضاء ، لم يجز للزوج
روضة الطالبين — صفحة 161
مساهمون: النووي
ص١٦١