Skip to main content

روضة الطالبين — Page 473

Contributors:

P.473
كتاب الضمان هو صحيح بالاجماع ، وفيه بابان . الأول : في أركانه ، وهي خمسة .
الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالاتفاق ، لان قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء ، أم لا . ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .