تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
كتاب الضمان هو صحيح بالاجماع ، وفيه بابان . الأول : في أركانه ، وهي خمسة .
الأول : المضمون عنه . ولا يشترط رضاه بالاتفاق ، لان قضاء دينه بغير إذنه جائز ، فضمانه أولى ، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا سواء خلف وفاء ، أم لا . ولا يشترط معرفة المضمون عنه على الأصح .
روضة الطالبين — صفحة 473 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض