والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه
نفي الصفات بأسرها فيصير كالعدم والدلالة عليه
بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح لأنه
كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات
ولا مرجح قلنا الا قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح
قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل للمفصل انتفاء
الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه
ظاهر فصل لا اجمال في مثل رفع عزامتي الخطاء لظهوره في
رفع المؤاخذة وعدم سقوط الضمان بدليل من خارج
ودعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما يمكن
لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف
عينه فصل اجمال في أية المسح خلافا للحنفية لنا
إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في البعض
كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر
الجامع لجوامع العلوم — صفحة 205
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٠٥