Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 195

Contributors:

P.195
واجب فصل التخصيص بالجنس واقع مثل وارتيت من كل شئ وبالعرف شايع كالدابة ومثلها والمنكر مكابر وحجته واهية وبالنية جايز كما في الايمان والنذور وبعض الأقارير والايقاعات والسر تأثيرها في الافعال وبالاجماع اجماعي كتنصيف حد القذف على العبد والحق التخصيص كالنسخ به في الظاهر وبالمستند في الواقع فالفرق بينهما تحكم وتوقف الثاني على خطاب الشرع دون الأول لا يفيد فصل تخصيص الآحاد بالمتواتر ظاهر كأحدهما بالكتاب ومثله والكتاب بالمتواتر ونفسه والخلاف في بعضها نادر والوقوع كأولوية الجمع يدفعه وفي تخصيص الأخيرين بالأول ثالثها يصح ان خص بقاطع ورابعها بمنفصل وقيل بالوقف والحق الأول لنا أولوية اعمال الدليلين وشيوعه من السلف بلا نكير كتخصيص أحل لكم بلا تنكح المراة