Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 187

Contributors:

P.187
بحسب العوامل والا فكان متصلا يجوز فيه النصب ويختار البدل والا فمنصوب مع امكان التسلط وبدونه النصب عند جماعة والاتباع عند الآخرين ويع في مثل ماله الا عشرة بالرفع أو النصب وماله عشرة الا درهما أو درهم وماله خمسة أثواب الا درهما أو درهم فصل صيغ الاستثناء حقيقة فيه مجاز في الصفة فالحمل عليها يتوقف على قرينة ودعوى تبادرها في غير معروف واشتراط الانطلاق فيه مشهور ويع في مثله له عشرة الا واما خلا درهما أو درهم أو غير درهم له الف غنم غير ثوب وقس عليها البواقي فصل الاستثناء المجهول بطل فيلغى العقود وتقيد الأقارير إلى البيان والبيان بالأقل مقبول وبالمستوعب مبطل وقيل يبطل ولا يبطل فيكلف لبيان حتى يأتي بغيره ويع في مثل بعتك صبرة أو هذا الدار الا منا أو بعضا وما بعتك الا منا