Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 186

Contributors:

P.186
إرادة الباقي والا لزام كون الاقرار بعشرة وكذب ما هو صدق قطعا ورد بتأخر الاسناد عن الاخراج ويع في حصول التعارض وعدمه فيظهر الثمرة في مقام الترجيح فصل الاستثناء المستغرق بطل وفاقا وغيره جائز مطلقا لا في إذا لم يرد على النصف كالحنبلي ولا إذا نقص منه كالقاضي ولا في غير العدد كبعضهم لنا قوله تعالى الا من اتبعك من الغاوين والا عبادك منهم المخلصين والحديث القدسي كلكم جائع الا من أطعمته والاجماع عليه لزوم واحد إذا قال على عشرة الا تسعة وثبوت الدلالة وعدم الصحة لا يجتمعان قيل الأقل قد ينسى فيستدرك ويرد غيره للزوم الانكار بعد الاقرار والاستهجان وأجيب بالنقض بما ذكر وله واحد وواحد إلى عشرة والحل يكون الكلام جملة واحدة وعدم استهجان مردود فصل المستثنى بالايجاب منصوب وفي النفي إن كان مفزعا يعرب