Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 158

Contributors:

P.158
فيلزم الامر بفرد والنهي عن لازمه فيتحد المتعلقان ويمتنع الامتثال وتعددهما تعقلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبايع فالتعارض في مثله بالتساوي مثل اسق الحيوان ولا تسق النفس أو بالعموم مطلقا من جانب المفارق مثل أكرم الزنجي ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في حيزا ومن جانب المأمور به مثل صل ولا تصل في المغصوب أو من جهة أكرم الانسان ولاتكرم الأسود وصل ولا تكن في المغصوب يوجب الجمع أو الطرح وتخصيص العام بالخاص أو الأضعف بالأقوى كما رجح بطلان الصلاة في المغصوبة لتغليب الحرمة واجماع الفرقة ولا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين في الصلاة فان الاجتماع على واحد في مثله مفقود لاختلاف المتعلقين وانفكاكهما ذهنا وخارجا فامثالهما ممكن واجتماعهما في فرد غير قادح لان تعلق النهي بأحد المنعتات لا يقتضي تعلقه بالآخر وتحققه خارجا لا يتوقف عليه وجودا