Skip to main content

الجامع لجوامع العلوم — Page 111

Contributors:

P.111
اجمالا ورد بحصول الظن دونهما وشروط العلة وكونهما باعثة فالامارة المجردة غير صالحة ورد بعدم اشتراط ظهور المناسبة فبالنص والطرد يحصل القطع والظن بعلية الامارة وان فقدت ومعرفة الحكم مع النص به لا يبطلها وهي بالأصل معرفة وللفرع معرفة فلا دور ووصفا ظاهرا ضابطا للحكمة فكونها حكمة مجردة لخفائها أو اضطرابها غير جائز وفيه نظر لان اتصاف بعض الحكم بالظهور والانضباط ظاهر ولو سلم فالاعتبار المناط من المضطربة ممكن كالوصف والفرق تحكم فيصح التعليل بها عندنا بالنص وعندهم به وبالاستنباط ودعوى عدم وقوعه من الشرع يكذبه التتبع واعتبارها لا ينافي اعتبار المظنة وإذا اعتبرت لم يلزم اطرادها ولا انعكاسها وعدم كونها عين المحل أو جزءه المختص لا الأعم في المتعدية لاستحالة التعدية بخلاف القاصرة لعدم الافتقار إليها كتعليل الربا في النقدين بجوهريهما أو بجوهريتهما و