الثامن : الكافر .
مسألة 2 : ( إذا التزموا . . . إلخ ) .
مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي
( صلى الله عليه وآله ) الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له
موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي ( صلى الله عليه وآله )
باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن حملها على
الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا .
قوله ( إلا مع العلم بالتزامهم . . . إلخ ) .
في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من
ضروريات الاسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك .
التاسع : الخمر .
مسألة 2 : ( وجه . . . إلخ ) .
ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته
للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور .
قوله ( الحادي عشر عرق الجنب من الحرام ) .
وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز
الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس
عنوان العرق .
مسألة 2 : ( الأولى . . . إلخ ) .
وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء
الثاني .
مسألة 4 : ( إذ يصح . . . إلخ ) .
في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط
تعليقة على العروة — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥