الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين ، قال : لا ، والذي نفس أبي القاسم بيده ( 1 ) .
وروى أبو داود وابن ماجة عن رفاعة الجهني قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال :
والذي نفس محمد بيده ( 2 ) .
وروى أبو داود وابن ماجة قال : كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ، واستغفر الله .
ورواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - ( 3 ) .
وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنهما - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا
أمة محمد ، والله لو تعلمون ، ما أعلم ، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا " ( 4 ) .
وروى البخاري عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا ،
وأمر عليهم أسامة ، فطعن بعض الناس في إمارته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن تطعنوا في إمارته
فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وأيم الله ، إن كان لخليفا للامارة ، وإن كان لمن أحب
الناس إلي ، وإن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده ( 5 ) .
الرابع : فيما نهى عن الحلف به :
روى الإمام أحمد والشيخان والثلاثة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إني أنهاكم أن تحلفوا بآبائكم " ( 6 ) .
ورواه ابن ماجة ، ولفظه : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه ، فقال : " لا تحلفوا
بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله ، فليرض ومن لم يرض بالله فليس من
الله " ( 7 ) .
وروى الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله
تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - لا تحلفوا بالطواغي ولا
بآبائكم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 48 وأبو داود 3 / 577 ( 3264 ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود 3 / 577 ( 3264 ) .
( 3 ) أحمد 2 / 288 وأبو داود 3 / 577 ( 32665 ) وابن ماجة 1 / 677 ( 2093 ) .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) أخرجه البخاري 7 / 86 ( 3730 ) ومسلم 4 / 1884 ( 63 / 2426 ) .
( 6 ) أخرجه البخاري 11 / 530 ( 6646 ) ومسلم 3 / 1266 ( 3 / 1646 ) وعبد الرزاق ( 15925 ) وأحمد 1 / 17 ، 19 ،
20 .
( 7 ) أخرجه ابن ماجة 2101 .
( 8 ) أخرجه مسلم 3 / 1268 ( 6 / 1648 ) وأخرجه ابن ماجة ( 2095 ) والنسائي في الايمان والنذور باب ( 10 ) .