الثالثة إبهام اليمنى واليسرى ونحوه البخاري ( 1 ) .
وروى الشيخان ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنا أمة
أمية لا نحسب ولا نكتب ، الشهر هكذا وهكذا ، يعني : مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين ) ، ولفظ
مسلم : ( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا ، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر
هكذا ، وهكذا ، وهكذا ، ثلاثا يعني : تمام الثلاثين ) ( 2 ) .
وروى الدارقطني عن جابر ، والإمام أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، عن ابن
مسعود ، والدارقطني ، وقال : إسناده حسن صحيح ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالوا ( ما
صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين ) ( 3 ) .
الثاني : في صيامه - صلى الله عليه وسلم - برؤية الهلال :
وروى الإمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني ، وصححه ، عن عائشة - رضي الله تعالى
عنها - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية
رمضان ، فإن غم عليه مد ثلاثين يوما ثم صام ) ( 4 ) .
وروى الأئمة ، إلا الترمذي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ذكر رمضان ، فقال : ( لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم
فاقدروا له ) ( 5 ) .
الثالث : في صيامه - صلى الله عليه وسلم - بشهادة عدل واحد :
وروى أبو داود ، وابن حبان ، والدارقطني ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال :
( تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام ، وأمر الناس بالصيام ) ( 6 ) .
وروى أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارقطني ، عن ابن عباس - رضي
الله تعالى عنه - قال : تمارى الناس في هلال رمضان ، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا ،
فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال ، فأتي به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : رأيت الهلال
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 28 وأخرجه البخاري ( 4 / 143 ) حديث ( 1908 ، 1913 ) ومسلم ( 2 / 759 ) حديث ( 4 / 1080 ) .
( 2 ) البخاري 4 / 151 ( 1913 ) ومسلم 2 / 761 ( 15 / 1080 ) .
( 3 ) الدارقطني من حديث جابر 2 / 198 وفيه المسور وهو ضعيف وحديث ابن مسعود عند أحمد 1 / 397 وأبو داود
2 / 297 والترمذي 3 / 73 ( 689 ) .
( 4 ) أحمد 6 / 149 وأبو داود 2 / 298 ( 2325 ) والدارقطني 2 / 156 .
( 5 ) البخاري 4 / 143 ( 1906 ) ومسلم 2 / 759 ( 3 / 1080 ) . وأبو داود 2 / 297 ( 2320 ) والنسائي 4 / 108 وابن ماجة
1 / 529 ( 1654 ) .
( 6 ) أبو داود 2 / 302 ( 2342 ) والدارقطني 2 / 156 .