تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وروى البزار بسند لا بأس به ، عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي إليها ) ( 1 ) . وروى الطبراني من طريق أبي كرز ، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيدين ومعه حربة وترس ) ( 2 ) . الثامن : في أنه لم يكن يصلي قبل العبد ولا بعده . روى الإمام الشافعي والشيخان والترمذي ، وصححه ، وابن ماجة ، عن ابن عباس ، ومالك ، والشافعي ، والترمذي وصححه ، عن ابن عمر وابن ماجة عن ابن عمرو والبيهقي عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر ركعتين ، لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما ( 3 ) . تنبيهان : الأول : قال المهلب : إنما كان يأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة ، لئلا يظن ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد ، وهذا المعنى مفقود في يوم الأضحى . وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة : ( الحكمة في ذلك أن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب وجوبه ، فاستحب تعجيل الفطر ، لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر ، على خلاف العادة ، والأضحى بخلافه مع ما فيه من استحباب الفطر على شئ من أضحيته ) . الثاني : قال البلاذري عن عبد الرحمن بن سعد ، وغيره عن آبائهم وأجدادهم ، أن النجاشي الحبشي بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عنزات ، فأمسك واحدة ، وأعطى عمر واحدة ، وأعطى عليا واحدة ، قال البلاذري : عن إبراهيم بن محمد بن عمار ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان بلال يحمل العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم العيد ، وفي الاستسقاء .
هامش
( 1 ) البزار كما في الكشف 1 / 314 ( 655 ) . ( 2 ) الطبراني في الأوسط وضعفه الهيثمي في المجمع 2 / 199 . ( 3 ) أخرجه البخاري 2 / 453 ( 964 ) ومسلم 2 / 606 ( 13 / 884 ) . والترمذي 2 / 418 ( 537 ) وابن ماجة 1 / 410 ( 129 ) .