تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
وروى أبو يعلى برجال الصحيح عنه وهو ثقة ثبت عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل التطوع ثمان ركعات ، وبالنهار اثنتي عشرة ركعة ) ( 1 ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين ، إلا الفجر والعصر ) ( 2 ) . وروى الإمامان : مالك وأحمد ، والخمسة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، فأما المغرب والعشاء ففي بيته ) ( 3 ) . وروى الشيخان عنه - قال : ( حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات ، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء في بيته ، وركعتين قبل الصبح ، كانت ساعة لا يدخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ) . وحدثتني حفصة : ( أنه [ كان ] إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ) ( 4 ) . وروى الطبراني برجال الصحيح غير فضالة بن حصين عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قال : صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين ، فكانت صلاته كل يوم عشر ركعات : ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء ) ( 5 ) . وروى أيضا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتبع كل صلاة ركعتين إلا الصبح يجعلها قبلها ) ( 6 ) . وروى أبو الحسن بن الضحاك ، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في اليوم عشر ركعات ، ركعتين قبل الفجر ، وركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو يعلى 1 / 383 ( 235 / 495 ) . ( 2 ) أحمد 1 / 154 وأبو داود 2 / 24 ( 1275 ) . ( 3 ) مالك في الموطأ 1 / 237 وأحمد 2 / 17 والبخاري ( 2 / 493 ) حديث ( 937 ، 1165 ) ( 1172 ، 1180 ) وأبو داود 2 / 19 ( 1252 ) وبنحوه عند النسائي 3 / 113 . ( 4 ) تقدم . ( 5 ) الطبراني في الكبير وقال الهيثمي 2 / 231 فيه فضالة بن حصين مضطرب الحديث . ( 6 ) الطبراني في الأوسط وفيه حبيب بن حسان ضعفوه المجمع 2 / 233 .