قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد يرى بياض إبطيه ، ثم إذا سلم أقبل بوجهه عن يمينه
حتى يرى بياض خده عن يساره ) ( 1 ) .
وروى مسلم عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ، قال في حديث : إذا ركع أحدكم
فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه ، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم ) ( 2 ) .
الحادي والعشرون - في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في سجوده في
المطر والبرد .
وروى الإمام أحمد بسند ضعيف عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : ( رأيت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم مطر ، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه على
الأرض ) ( 3 ) .
وروى الإمام أحمد ، وابن ماجة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن
أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في بني عبد الأشهل
وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى ) ( 4 ) .
الثاني والعشرون : في تطويله - صلى الله عليه وسلم - بعض السجدات لعذر .
وروى الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه - رضي الله تعالى
عنه - قال : ( خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إحدى صلاتي العشي ، الظهر والعصر ، وهو
حامل حسنا أو حسينا ، فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعه فكبر للصلاة فسجد بين ظهري
- وفي لفظ : ظهراني - صلاته سجدة ، فأطالها قال : فرفعت رأسي ، فإذا الصبي على ظهر
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ساجد فرجعت إلى سجودي ، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة ،
قال الناس : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك سجدت بين ظهري - وفي لفظ : بين ظهراني - صلاتك
سجدة أطلتها حتى ظننا أنه حدث أمر وأنه - وفي لفظ أو أنه يوحى إليك ؟ قال : ( كل ذلك لم
يكن ، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبراني في الأوسط بطوله وفي الكبير باختصار السلام ورجال الأوسط ثقات الهيثمي المصدر السابق .
( 2 ) أخرجه مسلم ( 1 / 379 ) حديث ( 26 / 534 ) .
( 3 ) أخرجه أحمد ( 1 / 265 ) .
( 4 ) أخرجه ابن ماجة 1 / 329 ( 1032 ) وقال البوصيري في إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي قال البخاري فيه : منكر
الحديث وضعفه غيره ووثقه أحمد والعجلي ، وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه ولا من وثقه وباقي رجاله
ثقات .
( 5 ) أحمد في المسند 3 / 493 .