ضعيف فإن كان محفوضا فالنهي للتنزيه ، وأراد الفعل لبيان الجواز ، وحديث جابر رضي الله
تعالى عنه قيل : قبل النهي ، أو النهي في غير حال الضرورة ، وهل الفعل كان لضرورة شرب
الماء ليس ببارد فيشرب بالكرع .
وروى ابن ماجة أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، وسنده أيضا ضعيف ، فهو إن ثبت احتمل أن يكون نهيا خاصا
بهذه الصورة ، وهو أن يكون الشارب مضطجعا ، ويحمل حديث جابر رضي الله تعالى عنه
على الشرب بالفم من مكان عال لا يحتاج إلى الانبطاح .
الثالث : في بيان غريب ما سبق :
الكرع : بالراء تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف ، وإنما سمي كرعا لأنه فعل البهائم
لشربها بأفواهها ، والغالب أنها تدخل كراعها حينئذ في الماء .
الشن : بمعجمة مفتوحة والنون مشددة : القربة العتيقة .
الداجن : الشاة الملازمة للبيت .
العريش : بعين مهملة مفتوحة ، فراء مكسورة ، فتحتية ، فمعجمة : كل ما يستظل به .
الشجب : بمعجمة فجيم فموحدة وبالسكون السقاء الذي خلق وبلى وصار شنا .
الجمارة من الجريد : هي ثلاث خشبات تسمر في رؤوسها ، بعضها في بعض ، وتقام
ويعلق المسافر فيها قربته ومتاعه ، وتسميها العامة سيباه .
السؤر : بمهملة فهمز فراء : فضلة الشراب .
الجرعة : بجيم مضمومة فراء ساكنة فعين مهملة فتاء تأنيث : اسم للشرب اليسير وبفتح
الجيم الواحدة .
سبل الهدى والرشاد — صفحة 243
مساهمون: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
ص٢٤٣