ثوبان وقميصه الذي مات فيه ، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به ، ولو بقي عليه مع رطوبته
لأفسد الأكفان .
وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية ، فحديث ضعيف لا يصح
الاحتجاج به ، لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه ، لا سيما قد خالفت روايته
الثقات .
الرابع : سبب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سبق أنه
اشترى البرد الحبرة ثم أخر عنه وترك .
الخامس : في بيان غريب ما سبق :
[ البرد ] ( 1 ) : . . .
( الحبرة ) : بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة والراء ضرب من البرد يؤتى بها من
اليمن .
أدرج : . . .
شبه على الناس : بضم الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة المشددة معناه اشتبه
عليهم .
الحلة : بحاء مهملة مضمومة فلام مشددة .
قال أهل اللغة : لا يكون إلا ثوبان إزار ورداء .
سحولية : بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر .
قال ابن الأعرابي : وغيره : هي ثياب بيض لا تكون إلا من القطن ، وقال ابن قتيبة : ثياب
بيض ولم يخصها بالقطن وقال الأزهري : هي بالفتح منسوبة إلى سحول قرية باليمن تحمل منها
هذه الثياب ، وبالضم ثياب بيض .
وقيل : إن القرية أيضا بالضم حكاه في ( النهاية ) .
الريطة : . . .
نجرانية : . . .
هامش
( 1 ) سقط في أ .