الخامسة والستون : وبأن من تمنى موته وكذا الأنبياء كفر . قاله المحاملي في الأوسط
ورتب عليه تحريم ارثهم لئلا يتمناه ورثته فيكفروا وقال غيره ، ولذا لم يشب شعره ، لأن النساء
يكرهن الشيب ولو وقع ذلك في أنفسهم كفرن فعصم من ذلك رفقا بهن ، قلت : وقد تقدم
الكلام على شيبته في الكتاب .
السادسة والستون : وقيل بأن من قذف أزواجه صلى الله عليه وسلم فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس
- رضي الله تعالى عنه - .
وقيل : يختص القتل بمن سب عائشة ( رضي الله عنها ) فيحد في غيرها حدين .
الثامنة والستون : وبأن من قذف أم أحد من الصحابة يحد حدين .
التاسعة والستون : وبأن من قذف آمنة قتل مسلما كان أو كافرا . قاله الشيخ
موفق الدين بن قدامة الحنبلي في ( المقنع ) .
السبعون : وبأنه لم تبغ امرأة نبي قط .
الحادية والسبعون : وقيل باختصاص صلاة الخوف بعهده ، لان إمامته لا عوض لها
بخلاف غيره . قاله أبو يوسف ، والمزني .
الثانية والسبعون : وبأنه يحرم النقش على نقش خاتمه فليس لأحد أن ينقش على نقش
خاتمه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الثالثة والسبعون : وبأنه لا يقول في المرض والغضب الا حقا .
الرابعة والسبعون : وبأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه العمى وكذا الأنبياء فيما ذكره السبكي .
الخامسة والسبعون : وبأنهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق سالمون من
العاهات ، والمعايب ، ولا التفات إلى ما يقع في بعض التواريخ من إضافة العاهات إلى بعضهم
بل منزهون من كل عيب وكل ما ينقص العيون أو ينفر القلوب . قاله القاضي .
السادسة والسبعون : وبأنه يخص من شاء بما شاء كجعله شهادة خزيمة بشهادتين .
السابعة والسبعون : قيل : وبأنه كان يقال له بأبي أنت وأمي ولا يقال ذلك لغيره فيما
ذكره بعضهم ( 1 ) .
الثامنة والسبعون : وبأنه كان يرى بالليل وفي الظلمة كما يرى بالنهار وفي الضوء .
هامش
( 1 ) سقط في ج X .