وعن السيد الخوئي : لم يثبت انه والى عليا عليه السلام وقال بالحق ، ولكنه مع ذلك لا
يبعد الحكم بوثاقته لوقوعه في اسناد كامل الزيارات . ( 1 )
وعن التستري : انه والى القوم ومال معهم ولم يتبع عليا " . ( 2 )
10 - البخاري : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن
شهاب عن عروة عن عائشة .
وحدثني محمد بن مقاتل ، قال : أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال : أخبرنا
محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانوا يصومون
عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله
رمضان قال : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء ان يصومه فليصمه ، ومن شاء ان يتركه فليتركه " . ( 3 )
أقول : ان كان المراد من " كانوا يصومون عاشوراء " صوم الجاهلية وقريش فيرد
عليه اشكال النسئ ( 4 ) في شهر المحرم عند الجاهلية ولازمه عدم تحقق صومهم في
يوم عاشوراء بالمعنى المعروف ، وان كان المراد صوم اليهود فقد أثبتنا انهم ما كانوا
يصومون في المحرم وعاشوراء بالمعنى المصطلح . نعم لعله كان يتفق أشهرهم مع شهر
محرم وعاشوراء .
وحينئذ فما هو مرجع الضمير في قوله : فليصمه ؟ هل هو بمعناه المعروف - العاشر
من المحرم - أو غيره ؟ ؟
11 - البخاري : " حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع ،
قال : امر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجلا من أسلم أن : أذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية
هامش
1 - معجم رجال الحديث 10 : 323 .
2 - قاموس الرجال 6 : 608 . انظر كتاب دراسات فقهية في مسائل خلافية : 19 .
3 - البخاري 1 : 278 . انظر فتح الباري 3 : 531 .
4 - سيأتي البحث عن النسئ .