226 - وفي التهذيب باسناده : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا صلاة إلَّا بطهور . ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وبذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وامّا البول فانّه لا بدّ من غسله .
ورواه في الاستبصار .
227 - وفي التهذيب : عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي - عبد اللَّه عليه السّلام قال : جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء .
228 - وفي الدّعائم : قال علي عليه السّلام : والسنّة في الاستنجاء بالماء ، هو أن يبدء بالفرج ، ثمّ ينزل إلى الشرج ولا يجمعا معا .
229 - وفيه : انّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا أراد قضاء حاجته في السفر أبعد
هامش
« 226 » ج 1 ص 50 وفى الاستبصار ص 55
« 227 » ج 1 ص 46 وص 209
« 228 » ج 1 ص 106
« 229 » ج 1 ص 104 وفى المستدرك عن القصص للراوندي ج 2 ص 57 وعوارف المعارف ص 289