بالمضادّة ، مع كون ما فات أهمّ .
الخامس :
أن نلتزم بالمصلحتين على نحو ما تقدّم ، لكن مع تقييد المصلحة القائمة بصرف الوجود بحال الجهل بالمصلحة القائمة بالمقيّد ، فيكون سنخه سنخ الحكم الظاهري ، لكنّ الفرق أنّ الحكم الظاهري لا مصلحة تحته بناء على الطريقيّة ، وهذا تحته مصلحة .
وحينئذ فإن صحّحنا وجود الأمرين الفعليّين بواسطة اختلاف الرتبة وإن كان الموضوع متّحدا في الخارج فلا إشكال في صحّة التقرّب بقصد امتثال الأمر الفعلي المتوجّه إلى الجاهل ، وإن لم نصحّحه فيكون الموجود في حقّ الجاهل بالنسبة إلى الصلاة الفاقدة صرف الملاك والجهة ، وهو كاف في العباديّة أيضا ، وهذا الوجه كما ترى سليم عن جميع الإشكالات .
كتاب الصلاة — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٨٧