المقام الثاني لا يجوز السجود على غير الأرض ونباتها والقرطاس
كالجلود والصوف والشعر والوبر والريش ونحوها ، ويستثنى من جواز السجود على النبات ما أكل أو لبس ، فهنا أربع دعويات :
الأولى : جواز السجود على الأرض .
والثانية : جوازه على نباتها ، إلَّا المأكول والملبوس .
والثالثة : جوازه على الكاغذ .
والرابعة : عدم جوازه على غير هذه .
أمّا الدليل على الأوليين فصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام « قال له : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال عليه السّلام : السجود لا يجوز إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس » « 1 » .
وعن الصدوق في العلل نحوه ، وزاد عليه : « فقلت له : جعلت فداك ما العلَّة في ذلك ؟ قال عليه السّلام : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .