پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
شرح
شرعا الموضوع للأحكام هو ما لم يذكّ ، فبأصالة عدم التذكية نحرزه ونرتب أحكامه عليه . وزاد عليه المحقق الخراساني ( قدّس سرّه ) بأنّه ولو سلَّم أنّ الميتة خصوص ما مات حتف أنفه ، إلَّا أنّه لا ينبغي الشكّ بأنّ ما لم يذكّ أيضا محكوم بأحكامها . أقول : والظاهر أنّ الميتة وإن لم تكن خصوص ما مات حتف أنفه ، إلَّا أنّه