تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الآية ، حيث قال : وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ( 1 ) ، ولا يخفى أن سياقها ظاهر في أنها تكليف للمؤمنين بمنعهم من المسجد وما بعدها وهو * ( وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) * ( 2 ) أيضا دليل عليه . ثم قال : وأنت خبير بأنه لو كان المراد نهي الكفار وخطابهم وتكليفهم مع قطع النظر عن المؤمنين ولم يكن له تعلق بالمؤمنين ولم يكن للخطاب بالمؤمنين حاصل وثمرة ، إلا أن يكون المراد خطابهم إياهم وتبليغهم لهم ، وفيه تعسف وحمل الآية على تكليف المؤمنين بالمنع وعلى تكليف المشركين بعدم القرب معا ، قريب من الجمع بين الحقيقة والمجاز . على أن تكليف الكفار بما يشترط فيه الكفر ( 3 ) ويتوقف عليه يجري مجرى تكليف المحال ، لأنهم لا يتمكنون من امتثاله حالة الكفر ولا حالة الإيمان لو وقع بدل الكفر ، بخلاف سائر الفروع ، فإن الكافر لو بدل الكفر بالإيمان وقت الزوال لتمكن من إيقاع الصلاة الصحيحة الشرعية ( 4 ) ، إلى هنا كلامه طاب منامه . وأنت خبير بأن علاوته هذه - مع أنها واهية في نفسها لما عرفته - منقوضة بكون الجنب مثلا منهيا عن دخوله المسجد ، لأنا نقول : تكليفه بما يشترط فيه الجنابة ويتوقف عليها يجري مجرى تكليف المحال ، لأنه لا يتمكن من امتثاله حالة الجنابة ولا حالة الطهارة لو وقعت بدل الجنابة . فما هو جوابه عن هذا ؟ فهو جوابنا عن ذلك . وحله كما سبق : أن الامتثال لا يتوقف على الإيمان ، ولا يمنعه الكفر ، وإلا يلزم منه الدور فيما إذا كان المأمور به هو الإيمان ، وإنما هو موقوف على قدرة المكلف وتمكنه وفهمه التكليف ، ولا شك أن الكافر حالة كفره متمكن من الامتثال بهذا المعنى ، إذ هو قادر عليه فيصح منه كف النفس عن الدخول ، فيكون ممتثلا وعاملا بمقتضى النهي وعدمه ، فيكون عاصيا وتاركا لمقتضاه . نعم لا يترتب عليه أثر الصحة بمجرد موافقة الأمر ، بل لا بد وأن يكون مسبوقا
هامش
( 1 ) أنوار التنزيل 1 : 496 . ( 2 ) التوبة : 28 . ( 3 ) في " خ " : الكفار . ( 4 ) لم أعثر على مصدر النقل .
جامع الشتات — صفحة 96 | السيد مهدي الرجائي / محمد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي