الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ) ( 1 ) . وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه ) ( 2 ) ، وغيرها من الروايات الواردة ( 3 ) . وفي الصحيح إلى منصور بن حازم عن بكر بن حبيب ( قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أي أقول في التشهد والقنوت قال : قل بأحسن من علمت ، فإنه لو كان مؤقتاً لهلك الناس ) ( 4 ) . وفي طريق الكليني ( لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك ) ( 5 ) . وبكر بن حبيب وإن لم يكن فيه توثيق خاص إلاّ أنّه قد روى عنه منصور بن حازم ما يقرب من ستة مواضع ( 6 ) ، وقال الشيخ البهائي في تعليقه على الفقيه وفي الحبل المبين ( إن جمهور الأصحاب تلقوا رواية له بالقبول ) . ومن الروايات التي رواها عنه منصور بن حازم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) رواية تعليم رسول الله لعلي ألف باب يفتح منه ألف باب وفيها أدعو لي خليلي . وهذه الرواية ( إنه لو كان مؤقتاً لهلك الناس ) مضمونها يتطابق مع
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 402
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٤٠٢
هامش
( 1 ) أبواب التشهد - باب 4 - ح 1 .
( 2 ) أبواب التشهد - باب 4 - ح 2 .
( 3 ) أبواب التشهد الباب الرابع والخامس .
( 4 ) أبواب التشهد باب 5 ح 1 .
( 5 ) أبواب التشهد الباب 5 ح 2 .
( 6 ) الكتب الأربعة والخصال وبصائر الدرجات ومحاسن البرقي .