الجعفرية وكشف الالتباس وحاشية الإرشاد والدروس والنافع والمعتبر وموضع من السرائر ومصباح السيد والنهاية والمدارك والشافية ) ( 1 ) . كما يعضد ذلك أيضاً ما ذهب إليه جماعة من المتقدمين كالصدوق في الفقيه والمقنع ( 2 ) والمفيد في المقنعة ( 3 ) وعلي بن بابويه في الفقه الرضوي ( 4 ) وسلاّر الديلمي في المراسم ( 5 ) والطوسي في النهاية ( 6 ) وابن براج في المهذب ( 7 ) والحلبي في الكافي ( 8 ) والنراقي في المستند ( 9 ) والميرزا النوري في المستدرك ( 10 ) من الفتوى بالشهادة الثالثة في التسليم المندوب الذي يؤتى به قبل التسليم الواجب أي قبل الخروج من الصلاة . وكذا يعضد ذلك فتوى علي بن بابويه والنراقي والنوري بالشهادة الثالثة في الصلاة حيث تضمنت صيغة الصلاة على ذكر أسمائهم الخاصة ونعتهم بالأئمة ، وقد مر ذكر ذلك . ثم إنه قد يستشعر أو يستفاد من إطلاق عبارة المشهور - بأن أقل أو أدنى
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 375
مساهمون: الشيخ علي الشكري البغدادي
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 3 ص 114 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 310 ، المقنع ص 96 طبعة قم .
( 3 ) المقنعة ص 114 .
( 4 ) الفقه الرضوي ص 108 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 73 .
( 6 ) النهاية ج 1 ص 311 طبعة قم .
( 7 ) المهذب ج 1 ص 95 طبعة قم .
( 8 ) الكافي في الفقه ص 124 .
( 9 ) المستند ج 5 ص 334 - 336 .
( 10 ) المستدرك أبواب التشهد الباب 2 ج 5 ص 6 .