تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

وإلى ذلك ذهب أيضاً الشيخ حسين العصفور في الأنوار اللوامع حيث اعتمد على رواية الفقه الرضوي في كيفية التشهد والتسليم . ويظهر من صاحب الجواهر ذلك أيضاً حيث قال في مبحث التسليم ( ان المستفاد من المتأمل في النصوص . . . كون التسليم كالتشهد ونحوه من الألفاظ المراد بها هيئات متعددة مختلفة بالكمال وعدمه ) ( 1 ) . وقال النراقي في المستند ( يستحب أن يزيد في تشهده ما في رواية عبد الملك . . . والأكمل منه للتشهدين ما في موثقة أبي بصير . . . أو ما في الفقه الرضوي - ثم ذكر متن رواية الفقه الرضوي التي فيها ( وأن علياً نعم المولى ) كما أن في متنها ( اللهم صلي على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طه وياسين ) ثم قال : ثم إنه لاشك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية . . . وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة ؟ لا ريب في جوازه من حيث أنه دعاء وأما من حيث وروده واستحبابه بخصوصه فمحل نظر ، نعم يجوز الاكتفاء بأحد التشهدين بأن يذكر فيه ما ورد دون الآخر ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الأذان ) ( 2 ) . وذهب إلى ذلك الميرزا النوري في المستدرك فجوز في صيغة التشهد ما في رواية الفقه الرضوي ) ( 3 ) . وقال الشيخ مرتضى آل ياسين في فتواه المبسوطة في الشهادة الثالثة في الأذان

هامش
( 1 ) الجواهر ج 10 ، ص 320 - 321 .
( 2 ) المستند للنراقي ج 5 ، ص 334 - 336 .
( 3 ) المستدرك ، أبواب التشهد ، الباب 2 ، ج 5 ، ص 6 .
الشهادة الثالثة تقريراً لأبحاث المحقق آية الله الشيخ محمد السند — صفحة 370 | الشيخ علي الشكري البغدادي