وهذا البحث وان كان خارجا عن مقصود المسئلة الا انه لما كان الخلاف فيها مبنيا عليه حدانا ذلك إلى تحقيق القول فيه فنقول وباللَّه التوفيق . ان الإجماع اتفاق على حكم شرعي فمنه معقول يصلح لأن يكون حجة على العاقل . ومنه منقول لا يصلح لأن يكون حجة على العاقل .
( فأما القسم الأول ) فهو ما أفاد العلم بالاتفاق بحيث لا يخفى على أحد بل يصير من ضروريات دين الإسلام إن كان إجماع الأمة أو ضروريات مذهب أهل البيت ( ع ) ان كان إجماع الطائفة المحقة فيقول به كل من يقول بالإسلام أو مذهب أهل البيت ( ع ) كتحريم الخمر في الأول ومسح الرجلين في الوضوء في الثاني . ومثل هذا الاجتماع يمتنع أن ينعقد إلا بنص جلي محكم متواتر مقطوع به لا
الشهاب الثاقب ( في وجوب الجمعة العيني ) — صفحة 73
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧٣