أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة ، وبما ذكر أنّ أباه أوصاه به ، يا بنيّ إصبر على
الحقّ وإن كان مرّاً . ( 1 )
[ 67 ] - 7 - قال الصدوق :
حدّثني محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصّفّار ، عن أحمد بن
أبي عبدا البرقي ، عن يونس بن يعقوب ، عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : قال علىّ بن
الحسين ( عليهما السلام ) لابنه محمّد ( عليه السلام ) حين حضرته الوفاة : إنّني قد حججت على ناقتي هذه
عشرين حجّة فلم أقرعها بسوط قرعةً ، فإذا نفقت فادفنها ، لا تأكل لحمها السّباع
فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلاّ جعله الله
من نعم الجنّة وبارك في نسله فلمّا نفقت حفر لها أبو جعفر ( عليه السلام ) ودفنها . ( 2 )
[ 68 ] - 8 - قال ابن سعد :
أخبرنا وكيع بن الجرّاح والفضل بن دكين ، عن إسرائيل ، عن ثوير بن أبي فاختة ،
عن أبي جعفر ، أنّ علىّ بن حسين أوصى أن لا يؤذنوا به أحداً وأن يسرع به المشي
وأن يكفّن في قطن وأن لا يجعل في حنوطه مسك . ( 3 )
[ 69 ] - 9 - قال الراوندي :
روى أبو بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان فيما أوصى به إلىّ أبي علىّ بن
الحسين ( عليهما السلام ) أن قال : يا بنيّ إذا أنا متّ فلا يلي غسلي غيرك ، فإنّ الإمام لا يغسله إلاّ
إماماً مثله . ( 4 )
هامش
1 . الكافي 2 : 91 ح 13 ، مشكاة الأنوار : 22 ، البحار 71 : 76 ح 10 و 70 : 184 ، العوالم 18 : 297 ح 2 عن الكافي .
2 . ثواب الأعمال : 117 ح 1 ، عنه البحار 46 : 70 ح 46 ، العوالم 18 : 133 ح 3 .
3 . الطبقات الكبرى 5 : 171 ، تاريخ ابن عساكر " ترجمة الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) " : 113 ح 144 .
4 . الخرائج والجرائح 1 : 264 ح 8 ، كشف الغمة 2 : 137 ، اثبات الهداة 5 : 237 ح 29 ، البحار 46 : 166 ح 9 ،
العوالم 18 : 214 ح 1 .