واسقوه من شرابي فإن عشت فأنا أولى بحقيّ ، وإن مّت فاضربوه ولا تزيدوه ثمّ
أوصى إلى الحسن فقال : لا تغال في كفني فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا تغالوا
في الكفن وامشوا بين المشيتين فإن كان خيراً عجلتموه وإن كان شراً ألقيتموه عن
أكتافكم . ( 1 )
[ 583 ] - 17 - روى الطّوسيّ :
عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن بكّار النقّاش القميّ ، قال : حدّثنا
الحسين بن محمّد الفزاريّ ، قال : حدّثنا الحسن بن عليّ النّحاس ، قال : حدّثنا جعفر
بن محمّد الرّمانيّ ، قال : حدّثنا يحيى الحمانيّ ، قال : حدّثنا محمّد بن عبيد الطّيالسيّ ،
عن مختار الّتمار ، عن أبي مطر ، قال : لمّا ضرب ابن ملجم الفاسق لعنه الله
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال له الحسن ( عليه السلام ) : أقتله قال : لا ولكن احبسه فإذا متّ فاقتلوه ، وإذا
متّ فادفنوني في هذا الظّهر في قبر أخويّ هود وصالح ( عليهما السلام ) . ( 2 )
[ 584 ] - 18 - قال الحسين بن عبد الوهّاب :
وروى أنّه ( عليه السلام ) قال لهما ( عليهما السلام ) إذا فرغتما من أمري تناولا مقدّم الجنازة فإنّ مؤخّرها
يحمل ، فإذا وقفت الجنازة وبرك الجمل احفروا في ذلك الموضع ، فإنكما تجدان
خشبة محفورة كان نوح ( عليه السلام ) حفرها لي فادفناني فيها . ( 3 )
[ 585 ] - 19 - قال ابن أبي الدّنيا :
حدّثنا الحسين ، حدّثنا عبد الله ، حدّثنا عليّ بن الجعد ، حدّثنا أبو يوسف القاضي ،
حدّثنا عبيد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه أنّه كتب هذه الوصيّة :
هذا ما أمر به وقضى به في ماله عليّ بن أبي طالب تصدّق ب " يَنبُع " ابتغى بها
مرضاة الله ووجهه ، يُنفَق في كلّ نفقة في سبيل الله في الحرب والسّلم والجنود وذى
الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يورث .
هامش
1 . المناقب : 387 ح 403 ، وكذلك في : مقتل ابن أبي الدّنيا : 73 ح 65 .
2 . التهذيب 6 : 33 ح 66 ، فرحة الغري : 38 ، البحار 11 : 379 ح 4 و 42 : 218 ح 20 و 100 : 239 ح 9 عن
التهذيب .
3 . عيون المعجزات : 51 .