الأفراد بسبب اتفاقي خارجي حيث يتزاحمان حينئذ من دون أن يكذب أحدهما الآخر . وعلى هذا الأساس كان التنافي بين الحكم الأولي للعنوان الثانوي الوارد في الألسنة الأخرى والحكم الأولي الآخر : التزاحم لا التعارض لأن التنافي على مستوى التقنين لا يعدو الاتفاق ولأسباب خارجية ، فيكسب المصداق من زاوية تعنونه بالعنوان الراجح الشرعية لوجود الملاك ( 1 ) وإن كان محرّماً فضلاً عمّا إذا كان مباحاً .
هامش
( 1 ) س : مع أهمية الحكم الراجح على الحرمة تكون الحرمة غير منجزة ، أو مع كون الحرمة غير منجزةُّ لقصور ، يكون الحكم الفعلي المنجز هو الراجح ، ولكن مع أهمية الحرمة هل تبقى شرعية الرجحان للمصداق بنحو الترتب ؟
ج : لا يبعد القول بتقييد الموضوع الثانوي للعمومات الأولية بغير المحرم لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لا يطاع الله من حيث يعصى " ، نعم فيما لو كان موضوع الحرمة ثانوياً قد يمنع من التقييد وإن كانت الحرمة أولية لظهور النبوي في الموضوع الأولي للحرمة .