" أهللنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا ان نحل
ونجعلها عمرة فَكَبُرَ ذلك علينا وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك
النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . فقال : أيها الناس أحلوا ، فلولا الهدي الذي معي فعلت
مثل الذي أمرتكم به . قال فأحللنا حتى وطئنا النساء ، وفعلنا ما يفعل
الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج " .
وفي رواية البخاري في صحيحه عن جابر أيضا :
" فبلغه ( أي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ) انا نقول : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا
خمس أمرنا ان نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا " . ومثله
رواية مسلم وابن ماجة وأبي داود ومسند أحمد .
وفي رواية أخرى للبخاري ( 1 ) أيضا :
" ففشت في ذلك القالَةُ فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقام خطيبا فقال :
بلغني ان أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبَرُّ واتقى لله منهم " .
وفي رواية سنن ابن ماجة ومسند أحمد ومجمع الزوائد :
" قال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فيكف نجعلها
عمرة ؟ قال : انظروا ما آمركم به فافعلوا ، فردوا عليه القول ،
هامش
( 1 ) 2 : 52 .