Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 643

Contributors:

P.643
فرسخ أو فرسخين مع العود في ساعته أو ساعتين فإنه مع ذلك يصدق عرفا انه أقام ثلثين يوما متوالية ولذا قلنا بتمشي قصد الإقامة ممن يكون قاصدا للخروج اليسير ابتداء نعم لا اشكال في عدم الصدق لو لم يعد يوما أو يومين ولو خرج بعد ثمانية وعشرين يوما فيحتاج الاتمام له بعد الإياب إلى استيناف الثلثين ان لم يقصد الإقامة واما ما حققنا من وجوب التمام على المقيم عشرا الخارج إلى ما دون المسافة في الذهاب والمقصد مع تفصيل في الإياب كما مر فليس لصدق الإقامة معه لأنها غير صادقة قطعا ولذا قلنا بعدم تمشى القصد من ناوي مثل هذا الخروج ابتداء بل لقطع السفر بنية الإقامة مع صلاة تامة فناوي الإقامة ما لم ينشئ السفر الجديد حكمه حكم الحاضر من دون مدخلية لتوقف العشرة بخلاف إقامة الثلثين لا عن قصد فإنها بوجودها الخارجي قاطعة للسفر فما لم تتحقق ولو بيوم لم يجب التمام نعم بعد التحقق يترتب عليها جميع ما يترتب على إقامة العشرة من الآثار ويتأتى فيها ما مضى من الكلام والله العالم بحقائق الاحكام . في بعض احكام صلاة المسافر الفصل الثالث في بعض احكام صلاة المسافر وفيه مسائل : الأولى قد عرفت لزوم القصر على المسافر والتمام على الحاضر عزيمة واستثنى من ذلك بعضهم من سار أربعة فراسخ فما زاد ولم يبلغ الثمانية ولم يرد الرجوع ليوم وحكم بالتخيير بين القصر والاتمام وقد تقدم الكلام فيه مفصلا ومن الموارد المستثناة من هذه القاعدة على المشهور المسافر إلى أحد المواطن الأربعة مكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين سلام الله عليه فإنهم حكموا بالتخيير بينهما وبان الاتمام أفضل ويأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى ومن الموارد المستثناة من هذه القاعدة على قول حكى عن الشيخ في الخلاف من سافر بعد دخول وقت الصلاة فان المحكى منه قدس سره أنه قال يخير بينهما وها انا أشرع في هذه المسألة وأستعين بالله الكريم قال المحقق قدس سره في الشرايع إذا دخل الوقت وهو حاضر
كتاب الصلاة — Page 643 | الشيخ عبد الكريم الحائري