Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 637

Contributors:

P.637
الثاني إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل بعد خروج الوقت فإن لم تكن مما يجب قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس يرجع إلى القصر وكذا إذا كانت مما يجب قضائه وعدل قبل ان يقضى واما لو أتى بقضاء ما فات منه ثم عدل فهل يكفي في البقاء على التمام أم لا من صدق انه أتى بالفريضة التامة بعد العزم ومن انصراف الفريضة في الصحيحة لي الأدائية والاحتياط لا يترك بالجمع . تنبيه العود عن الإقامة قبل الاتيان بفريضة تامة ليس كاشفا عن عدم انقطاع حكم السفر في نفس الامر للزوم كون الامر بالتمام مشروطا بوقوعه ولو على نحو الشروط المتأخر ومثل هذا الامر لا يمكن ان يدعو المكلف نحو العمل فتدبر فيه ويتفرع على ما ذكر أمور منها انه لو فاتته الرباعية حين العزم على الإقامة يجب قضائها تامة ولو بعد العدول عنها إذا كان زمان العزم على الإقامة متسعا لأدائها ومنها انه لو صام يوما أو أياما ثم عدل قبل أن يأتي بفريضة تامة فصيامه صحيح نعم لا يصح منه الصوم بعد العدول ومنها انه لو عزم فصام ثم عدل بعد الزوال قبل أن يأتي بفريضة تامة فصوم ذلك اليوم صحيح وان كان يقصر في صلاته فهو كمن صام في وطنه ثم سافر بعد الزوال ولكن يشكل الأخير بان الصوم امر واحد وهو الامساك من الفجر إلى المغرب بقصد القربة وشرط صحته الحضر إذ لا يصح من المسافر صوم شهر رمضان ومقتضى ذلك عدم صحة صوم رمضان ممن يصير مسافرا في النهار ولا من المسافر الذي يصير حاضرا في النهار الا ان الخارج من تلك القاعدة أمران تعبدا أحدهما الحاضر الذي يقصد الصيام ويسافر بعد الظهر والاخر المسافر الذي يحضر قبل الظهر ولم يتناول شيئا من المفطرات والعازم على الإقامة الذي قصد الصيام ثم تردد بعد الزوال ليس داخلا فيمن قصد الصوم حاضرا ثم سافر بعد الزوال . فان قلت المحقق لعنوان السفر بعد الزوال في بعض الموارد السير إلى خارج البلد مع قصد المسافة وفيما نحن فيه نفس التردد فمن عزم على الصيام ثم تردد