Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 591

Contributors:

P.591
دليل الأصل ولا دليل هنا على التقييد لان الشبهة موضوعية ويظهر من شيخنا المرتضى قدس سره الترديد في ذلك قال قدس سره وهل يجب الفحص أم لا وجهان من أصالة العدم التي لا يعتبر فيها الفحص عند اجرائها في موضوعات الاحكام ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الامرية فيجب لتحصيل الواقع عند الشك اما الجمع واما الفحص والأول منتف هنا اجماعا فتعين الثاني انتهى كلامه رفع مقامه . أقول إماما جعله مبنى لعدم وجوب الفحص فواضح واما ما جعله مبنى لوجوبه فلم يتحصل منه شئ فان تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الامرية لا يوجب عدم جريان الأصل عند الشك وتحصيل الواقع وان كان واجبا مع قطع النظر عن هذا الأصل الجاري في الموضوع للعلم الاجمالي بوجوب أحد التكليفين لكن الأصل المفروض يوجب انحلاله بل لو لم يكن هنا هذا الأصل الجاري في الموضوع لكفى في الحكم بلزوم التمام الأصلي الحكمي هذا ولكن الأحوط مع ذلك الفحص لكن لا بملاحظة العلم الاجمالي المذكور لوضوح ان الفحص لا ينفع في رفع مقتضاه بل بملاحظة ان الأصل النافي للتكليف اما عقلي كالبرائة واما نقلي كحديث الرفع واستصحاب العدم وعلى كل حال لا مجرى له قبل الفحص سواء في الشبهة الحكمية والموضوعية ولو فرض الشبهة بدوية . اما العقلي فلوضوح ان ملاكه عدم البيان ومع عدم الفحص يشك في تحققه إذ ليس المراد بالبيان المعتبر عدمه البيان الفعلي بل الأعم منه ومما يظفر به بعد الفحص بالمقدار المتعارف ولا فرق فيه بين الشبهة الحكمية أو الموضوعية لوحدة الملاك واما النقلي فلامكان دعوى انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة وبمقدار متعارف من الفحص فالأدلة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين غير شاملة للشك الابتدائي قبل الفحص وبعد عدم المؤمن من طرف الشرع والمفروض احتمال وجود البيان على وجه يظفر به بعد الفحص يجب يحكم العقل الاحتياط أو الفحص نعم خرج الشبهة التحريمية الموضوعية لقيام الاجماع