Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 537

Contributors:

P.537
والرابع كل مخوف سماوي من ريح أو ظلمة ونحوهما لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال عليه السلام كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن والظاهر من أخاويف السماء ما يظهر منها فوق الأرض فحينئذ يشكل الحكم فيما يظهر في الأرض من قبيل الخسف وخروج النار من الأرض وأمثال ذلك الا ما كان منصوصا بالخصوص كالزلزلة ويحتمل ان يراد بها المنسوبة إلى خالق السماء كما يقال الآفة السماوية والتلف السماوي نعم يمكن ان يستدل له بخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله لا يدرى الرحمة ظهرت أم العذاب الخ والمرسل المروى عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( ع ) قال يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث وما كان مثل ذلك كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء مع اعتبار سند الأول وانجبار الثاني بالعمل واما الاشكال في دلالتهما بالاجمال رأسا أو التقييد بمخوف السماء فمدفوع بعدم الاعتناء بالاحتمال في مقابل الظاهر وعدم صلاحية الصحيحة المتقدمة للتقييد لاجمالها ذاتا وعلى فرض الظهور فغلبة كون المخوف سماويا تمنع عن تقييد المطلق المنفصل ولعله إلى ذلك نظر العلامة الطباطبائي قدس سره حيث قال في منظومته ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية لكن يجب تقييدها بالمخوف كما هو ظاهر ثم إنه على تقدير تعميم الآية للآيات الأرضية الظاهر خروج مثل الوباء والطاعون وأمثالهما . المقام الثاني في كيفيتها وهي اجمالا ان يصلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ولو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل ظاهرا لان الأدلة الشك في عدد الركعات لا تشملها وان عبر عن ركوعاتها بالركعات في الاخبار كما أنه يمكن ان يقال إن أدلة البطلان في الشك في الثنائية منصرفة عن مثل هذه فيرجع إلى الأصل في الشك في ركعتيها الا ان يمنع الانصراف في عموم تعليل البطلان في بعض الأخبار بأنها ثنائية وعلى أي تقدير تفصيل الكيفية المذكورة ان