Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 444

Contributors:

P.444
الركوع فهل يجب سجدتا السهو مرتين بناء على لزومهما لكل زيادة ونقيصة نظرا إلى نقص الصورة المرتبة على الحمد وزيادة السورة التي جاء بها أم لا قد يتوهم ابتناء ذلك على أن السورة الواجبة في الصلاة هل هي السورة المقيدة بكونها بعد الحمد أو الواجب منها هي ذات السورة وترتيبها على الحمد واجب آخر اعتبر في الصلاة وعلى الأول الصلاة المفروضة تشتمل على زيادة ونقيصة وعلى الثاني تكون الصلاة واجدة للجزء من دون اشتمالها على الزيادة والمفقود منها هو الترتيب ولكن التوهم المذكور في غير محله فإنه لو فرضنا كون الترتيب قيدا للسورة وان كان المقيد بما هو مقيد غير موجود ولكن لا يصدق نقص الجزء لانصراف الدليل الدال على سجدتي السهو في كل نقيصة إلى نقص أصل الجزء لا القيد المعتبر فيه كما أن نقص الركوع أو السجود الموجب للبطلان يفهم منه نقص أصل الركوع أو السجود فلو اعتبر فيهما بعض القيود كالطمأنينة وتركه سهوا لا يحسب من سهو الركوع أو السجود لترك الركوع والسجود المقيد . والحاصل ان نقص السورة سهوا عبارة عن ترك أصلها لا ترك المقيد بما هو مقيد واما الزيادة في الصلاة فعبارة عن اتيان ما لا تحتاج إليه بعنوان الجزئية دون اتيان ما تحتاج إليه الصلاة في غير محله نعم في الصورة المفروضة لو تذكر قبل الركوع وأتى بالسورة بعد الحمد تتصف السورة المأتى بها سابقا بصفة الزيادة فظهر مما ذكرنا انه لو قدم السورة على الحمد نسيانا وتذكر في حال الركوع وان لم يأت بالسورة المرتبة على الحمد التي كانت واجبة عليه وأتى بالسورة الغير المرتبة على الحمد التي لم تكن واجبة عليه لم تكن صلاته مشتملة على النقيصة والزيادة الموجبتين لسجدتي السهو . ( 45 ) إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبهما لأنه من جهة تتميم نقص الصلاة وحيث بطلت لا ينفع التتميم بل وكذلك لو أوجد ما يوجب سجدتي السهو ثم أبطل صلاته أو ظهر بطلانها فان وجوبهما وان كان استقلاليا لكن موضوع الوجوب بحسب ظواهر الأدلة هو الصلاة الصحيحة