Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 424

Contributors:

P.424
لو فرض كونها رابعة لا يحتاج إلى الركوع يأتي بالبقية وفيما لو فرض كذلك ويحتاج إلى الركوع يأتي به وبما بعده إذا عرفت ذلك ففي المسألة السابقة مقتضى البناء على الثلث ان يقوم لاتيان الرابعة من دون تشهد وحيث يعلم اجمالا بترك التشهد الأول في هذه الصلاة يعمل عمل التشهد المنسى مع فوت محل التدارك إذ لولا ذلك تحصل المخالفة القطعية للعلم الاجمالي وهذا من قبيل الترخيص في بعض أطراف العلم الاجمالي يقينا فيتعين لزوم الموافقة في غيره . واما في المسألة الثانية وهي الصورة التي يشك في أن ما بيده ثالثة أو رابعة مع علمه بأنه على التقدير الأول اتى بالركوع وعلى التقدير الثاني ما اتى به أو بالعكس لو بنينا على الأكثر فمقتضى الفرض الأول لزوم الركوع فإذا سلم والحال هذه يقطع بان صلاته على تقدير كونها ثلث ركعات باطلة بزيادة الركوع فلا يشمله دليل الاحتياط فان دليله متضمن لتدارك الركعة لو كانت ناقصة وتدارك الركعة انما هو في مورد لم يعرض العمل البطلان من جهة أخرى اما بالقطع واما من جهة الأصل والمفروض ان العمل على تقدير كونه ناقصا من حيث الركعة مقطوع البطلان ومقتضي الفرض الثاني عدم الاتيان بالركوع في الركعة التي بيده المفروض كونها رابعة بنائية وبعد الفراغ يقطع بان صلاته على تقدير كونها ثلث ركعات باطلة من جهة النقص في الركوع فلا يمكن تدارك نقصها بالركعة المفصولة . ( 9 ) إذا كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه اتى في هذه الصلاة بركوعين ولكنه لا يعلم أنه اتى بكليهما في الأولى حتى تكون صلاته باطلة أو اتى في كل من الركعتين بواحد فالظاهر بطلان الصلاة فإنه لا طريق له للحكم بصحتها إذ لو اتى بركوع في هذه الركعة يقطع بزيادة ركوع ولو لم يأت بالركوع فمقتضى الأصل عدم الصحة لأن الشك في ركوع هذه الركعة شك قبل تجاوز المحل والأصل عدم الاتيان به . ( 10 ) إذ اعلم أنه ترك سجدتين ولم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
كتاب الصلاة — Page 424 | الشيخ عبد الكريم الحائري