Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 365

Contributors:

P.365
والخمس يأتي بركعتين قائما ثم يسجد سجدتي السهو وهكذا اما العمل بالاحتياط فللعمومات الدالة على حكم السهو في الأخيرتين ومقتضاها ان الركعة المحتملة في الأخيرتين يمكن ان يبنى على وجودها ثم تداركها بعد السلام فان كانت الصلاة ناقصة يكون تمامها والا تقع نافلة واما سجدتا السهو فلان الشك بين الأربع والخمس وان لم يشمل هذا المورد لفظا ولكن الظاهر أن احتمال زيادة الخامسة ليس مضرا مع فرض معلومية الأربع والمفروض انا علمنا بتحقق الأربع بالعمل بالاحتياط ويمكن الاستدلال على كفاية سجدتي السهو في صورة الشك في الخامسة بل في مطلق الشك في زيادة الصلاة على الأربع بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع بناء على كونه معطوفا على قوله عليه السلام أربعا صليت واما بناء على كونه معطوفا على الشرط فيكون المراد بهما صورة تيقن الزيادة والنقيصة ويكون مطابقا لمضمون المرسلة الدالة على وجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقيصة ويؤيد الأول صحيحة زرارة أو حسنته قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرغمتين تقريب الاستدلال بالصحيحتين بعد حمل الأولى أيضا على صورة الشك انه بعد عدم امكان الحمل على مورد العلم الاجمالي لابد من الحمل على صورة الشك في الزيادة وعدمها والشك في النقيصة وعدمها ومن هنا يظهر لك حال الشكوك البسيطة التي أحد طرفيها التمام والاخر الزيادة فان مقتضى ما ذكر ان يكون كلها صحيحة بمعنى انه يبنى على التمام ويسجد سجدتي السهو ويؤيد الصحة مضمرة الشحام قال سئلته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال عليه السلام ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدرى أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد ( الحديث ) فان الظاهر أن قوله عليه السلام وان كان لا يدرى الخ مفهوم للقضية الأولى فيدل على أن مطلق احتمال الزيادة لا يضر بالصلاة بل وظيفته ما ذكر من الركعتين جالسا ، فيجمع بينها وبين ما يدل على لزوم سجدتي السهو في الشك في