Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 360

Contributors:

P.360
الثالث من شك بين الاثنتين والثلث والأربع بنى على الأربع واحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس كما عليه المشهور وربما يحتمل الاحتياط بركعة من قيام وركعتين من جلوس وعن الشهيد انه موافق للاعتبار ولعل غرضه من ذلك أنه ينضم الركعتان بالركعة ان كان الناقص ركعتين ويحسب الزائد نافلة ان كان الناقص ركعة وان شئت قلت إنه بعد الاتيان بركعة من قيام أحرز ثلث ركعات ويشك في وجود الرابعة ومقتضى الشك بين الثلث والأربع الاتيان بركعتين جالسا كما يدل عليه الاخبار ويدل عليه أيضا رواية ابن حجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام ولكنها مضافا إلى ما في سندها من عدم معهودية سؤال أبى إبراهيم عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام عن مثل هذه المسألة وفى متنها من اختلاف النسخ فان في بعض النسخ بدل ركعة من قيام ركعتين من قيام معارضة بمرسلة ابن أبي عمير المصرحة بوجوب ركعتين من قيام وركعتين من جلوس وهي في حكم الصحيح لكون المرسل ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الاجماع مضافا إلى اشتهار العمل بها بين الأصحاب واماما مر منا في توجيه كلام الشهيد قدس سره ان الاتيان بركعة من قيام وركعتين من جلوس موافق للاعتبار ففيه ان الظاهر من المطلقات الامرة بالبناء على الأكثر والآتيان بمحتمل النقص مستقلا ان ما يؤتى به لاحتمال النقص يكون موجبا لتدارك ما يحتاج إليه الصلاة على تقدير النقص وفى المفروض لو كانت الصلاة ناقصة بركعتين فالركعة الواحدة ليست موجبة لتدارك مجموع ما يحتاج إليه فهذا النحو من التدارك خارج عن مفاد الاخبار ومن هنا يظهر ان الاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس خارج عن مفاد المطلقات فان الركعتين من قيام على تقدير احتياج الصلاة إلى ركعة واحدة لا يتدارك بهما نقص الصلاة مع كونها ناقصة والركعتان من جلوس أيضا لا يتدارك بهما نقص الصلاة للفصل بالناقلة المحضة فالعمدة في المسألة النص الوارد فيها وقد عرفت تعين العمل بمرسلة ابن أبي عمير المطابقة لما عليه المشهور وهل يتعين تقديم الركعتين من قيام أولا الأقوى الأول لظهور المرسلة العاطفة للركعتين من جلوس على الركعتين من قيام بلفظ ثم الظاهر