Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 347

Contributors:

P.347
فلا تفرغ الا باتيان العصر مرتبا على الظهر والمفروض اشتغال ذمته بحكم القاعدة فيجب عليه اتيان الظهر رجاء مقدمة لحصول الترتيب نعم يجوز له على المبنى المتقدم التأخير إلى أن لا يبقى الا مقدار أربع ركعات من الوقت لفراغ ذمته من الظهر بحكم القاعدة وعدم تضيق الوقت بمقدار تأخيرها ركعة واحدة هذا إذا قطع بعدم التفكيك بين الظهرين في التحقق وعدمه واما لو احتمل التفكيك فلو لم يحتمل الاتيان بالعصر دون الظهر كانت الاحتمالات بين ثلث اتيانهما معا وعدم اتيانهما كذلك والآتيان بالظهر دون العصر فشكه في الظهر شك فيها بعد مضى وقتها وشكه في العصر يكون في وقتها والكلام فيه هو الكلام في السابق واما لو احتمل الاتيان بالعصر دون الظهر مع الاحتمالات الثلاثة المتقدمة فلا يمكن اجراء حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لاحتمال كون الوقت المفروض وقتا للظهر واقعا فيعامل في هذا الفرض معاملة القطع بعدم الاتيان بهما معا هذا كله بناء على أن موضوع توسعة الوقت بقاعدة من أدرك هو من لم يصل حتى ضاق الوقت الا بمقدار ادراك ركعة واما بناء على أن الموضوع من لم يكن له الوقت المضروب أولا فالشك بالنسبة إلى كلتا الصلاتين شك قبل مضى الوقت فيعامل على هذا المبنى معاملة القطع بتركهما معا في جميع الصور الثلث المتقدمة . الخامسة لو شك في بقاء الوقت مع كونه شاكا في الصلاة فحكمه حكم من شك في الصلاة مع بقاء الوقت واقعا فان استصحاب الوقت يترتب عليه هذا الحكم كما مر بيانه سابقا . السادسة لو شك في أثناء العصر انه صلى الظهر أولا وكان في الوقت المشترك فان قلنا بان المعتبر في الشك بعد المحل مضى المحل الشرعي فالشك في المثال المفروض داخل في الشك في الشئ مع بقاء الوقت فيعدل إلى الظهر وان قلنا بما يعم المحل العادي فهذه الشك لا ينبغي به واما لو كان في الوقت المختص بالعصر فيبنى على وجود الظهر على أي حال . السابعة ولو علم باتيان أحد من الظهرين فلو كان في الوقت المشترك يجزيه