Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 261

Contributors:

P.261
والصلاة في عشائرهم والصلاة بصلاتهم والدخول معهم في الأمور الخيرية فإذا انضمت هذه الأخبار إلى ما دل على رفع المنع الغيري عند الاضطرار يصير المحصل من الطائفتين انه يحسن للمكلف ان يضطر نفسه إلى التكتف في الصلاة مثلا بمقتضى الطائفة الأولى والمنع الغيري مرتفع عن المضطر بمقتضى الطائفة الثانية فيلزم من ذلك صحة الصلاة مثلا وهكذا في سائر العبادات ومن هنا يظهر عدم الفرق بين وجود المندوحة وعدمها نعم في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على اعتبار عدم المندوحة وعدم التمكن من رفع موضوع التقية مثل رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبه قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى المسح على الخفين أو خلف من يحرم المسح على الخفين وهو يمسح فكتب عليه السلام ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فاذن لنفسك وأقم فان سبقك إلى القراءة فسبح وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر الثاني عليه السلام لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا ويشار إليكم فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا قال شيخنا المرتضى قدس سره في رسالته الموضوعة لمسائل التقية بعد ذكر الخبرين وبعض الأخبار الاخر المؤيدة لاعتبار عدم المندوحة وبالجملة فمراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل أقوى مع أنه أحوط انتهى كلامه رفع مقامه . أقول إن اخذ بمفهوم قوله عليه السلام في رواية ابن شيبه ان جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم ( الخ ) يلزم عدم الجواز لو تمكن من ترك الصلاة مطلقا في تمام الوقت وكذا لو تمكن من الصلاة في وقت آخر مع أن الأول مقطوع العدم والثاني خلاف الظاهر كما افاده شيخنا المرتضى قدس سره قال قدس سره في تلك الرسالة ان حمل اخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة عدم التمكن من اتيان الحق في مجموع الوقت مما يأباه ظاهر أكثرها بل صريح بعضها بل لا يبعد ان يكون وفاقيا انتهى كلامه ره ( فح ) حمل الرواية على اعتبار عدم التمكن من تبديل المكان أو التخيل في ازعاج من يتقى عنه عن مكانه لئلا يراه ليس بأولى من حملها على اضطرار التقديري بمنى ان